الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

63

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

الذى هو ارجح من الفعل او ملازم لما هو الارجح و اكثر ثوابا لذلك و عليه يكون النهى على نحو الحقيقة لا بالعرض و المجاز فلا تغفل . [ مكروه بودن صلاة در حمام و كونها اقل ثوابا ] و اما القسم الثانى فيه يمكن ان يكون لاجل ما ذكر فى القسم الاول طابق النعل بالنعل . كما يمكن ان يكون بسبب حصول منقصة فى الطبيعة المأمور بها